الشيخ عبد الله الحسن

436

المناظرات في الإمامة

يصدق عليه الألفاظ حقيقة ومجازا اجتماعا ، فإن الجدة داخلة تحت الأم إجماعا ، وكذا بنت البنت ، ولا خلاف في تحريمها بهذه الآية ، فانظروا يا أولي الألباب هل هذا إلا مذهب المجوس ، يا خارجي . وأما يا شافعي إمامك أباح للناس لعب الشطرنج ( 1 ) مع أن النبي - صلى الله عليه وآله - قال : ( لا يحب الشطرنج إلا عابد وثن ) .

--> ( 1 ) انظر : الأم للشافعي ج 6 ص 208 ، الفقه الإسلامي وأدلته ج 5 ص 566 ، وقد ذكر في ( مختصر العلم والعمل ) لابن عبد البر بهامش ( مبيد النقم ومعيد النعم ) للتاج السبيكي الشافعي الأبيات التالية : في اختلاف أئمة المذاهب الأربعة وهي : الشافعي من الأئمة قائل * اللعب بالشطرنج غير حرام وأبو حنيفة قال وهو مصدق * في كل ما يروي من الأحكام شرب المثلث والمربع جائز * فاشرب على من من الآثام والحبر أحمد حل جلده عميرة * وبذاك يستغني عن الأرحام وأباح مالك الفقاع تكرما * في بطن جارية وظهر غلام فاشرب ولط وازن وقامر واحتج * في كل مسألة بقول إمام عن كتاب من فقه الجنس للدكتور الشيخ أحمد الوائلي ص 212 . وقال الزمخشري أيضا في هذا المعنى : إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به * وأكتمه كتمانه لي أسلم فإن حنفيا قلت قالوا بأنني * أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم وإن شافعيا قلت قالوا بأنني * أبيح نكاح البنت والبنت تحرم وإن حنبليا قلت قالوا بأنني * ثقيل حلولي بغيض مجسم وإن قلت من أهل الحديث وحزبه * يقولون تيس ليس يدري ويفهم تعجبت من هذا الزمان وأهله * فما أحد من ألسن الناس يسلم وأخرني دهري وقدم معشرا * على أنهم لا يعلمون وأعلم ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني * أنا الميم والأيام أفلح أعلم الكشاف للزمخشري ج 4 ص 310 ( في ترجمة المؤلف ) .