الشريف الرضي
376
المجازات النبوية
والصلاة المرادة هاهنا صلاة التطوع دون صلاة المفروضات ، وفي أول هذا الخبر ما يحقق القول الذي قلناه ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : لا تتحروا ( 1 ) بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، فإنها تطلع بين قرني شيطان . وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يتطوع بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس . وقال الشافعي : يجوز أن يصلى في هذين الوقتين النفل الذي له سبب مثل تحية المسجد ، ولا يصلى النفل المبتدأ الذي لا سبب له ( 2 ) . 291 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : " المؤمن يأكل في معاء ( 3 ) واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء " ، وهذا القول مجاز ، والمراد أن المؤمن يقنع من مطعمه بالبلغ ( 4 ) التي
--> ( 1 ) تتحروا : تقصدوا وتتبعوا ، وقد وردت هذه الكلمة في الطبعتين السابقتين على هذه الطبعة بالنون بدل التاء الثانية ، وفسرها الأستاذ المحقق بقوله لا تنحروا بصلاتكم بمعنى الانتصاب ونهد الصدر ، والصحيح ما ذكرناه هنا . ( 2 ) ما في الحديث من البلاغة : في الحديث استعارة تصريحية ، حيث شبه شعاعها الأول بالحاجب في كونه أول ما يظهر من الانسان الصاعد إلى علو من سفل مستورا بالعلو ، واستعمل لفظ المشبه به في المشبه . ( 3 ) المعاء والمعي : بوزن إلى والمعي بوزن شمس : واحد الأمعاء ، وهي المصارين التي يمر فيها الطعام من الفم إلى القاولون ثم المستقيم . ( 4 ) البلغ : جمع بلغة ، وهي المقدار الذي يتبلغ به ، أي يصل به إلى حفظ حياته وإمساك رمقه .