الشيخ المفيد
64
الإعلام
فقالت الإمامية كافه : أنه يشترى من تركة وارثة ويعتق ويورث باقي التركة . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، إلا ما حكي عن عبد الله بن مسعود : في الرجل يموت ويترك أبا مملوكا ، يشترى من تركته فيعتق ويدفع له الباقي ، ولم يحفظ عنه فيما ذكرناه الحكم الذي شرحناه . ( 1 ) واتفقت الإمامية في المكاتب يموت ذو رحم له من الأحرار ويترك مالا ، أنه يرث منه بحساب ما عتق منه ، وإن مات هو وله وارث من الأحرار ورث منه قرابته بحساب ذلك . والعامة مجمعه على خلاف ذلك . ( 2 ) باب ميراث أهل الملل وتوارث المجوس واتفقت الإمامية على أن المسلم يرث الكافر ، وأن الكافر لا يرث المسلم . ( 3 ) ووافقهم على ذلك إماما العامة : معاوية بن أبي سفيان ، ومعاذ بن
--> ( 1 ) قال ابن قدامة في المغني 7 : 131 : العبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه ، ولا نعلم خلافا في أن العبد لا يرث إلا ما روي عن ابن مسعود في رجل مات وترك أبا مملوكا : يشترى من ماله ، ثم يعتق فيرث . وقال الحسن : وحكي عن طاووس : أن العبد يرث ويكون ما ورثه لسيده ككسبه وكما لو وصى له : لأنه تصح الوصية له فيرث كالحمل . ( 2 ) أنظر : المغني لابن قدامة 7 : 131 . ( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 302 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 147 .