الشيخ المفيد
50
الإعلام
واتفقوا على أن الرجل إذا قتل المرأة ، كان أولياء دمها مخيرين بين قتله ورد نصف الدية على ورثته ، وبين الدية وهي خمسمائة دينار . ( 1 ) واتفقوا على أن من كان معتادا بقتل أهل الذمة ، فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم ، ويلزم أولياء الذمي فضل ما بين دية المسلم والذمي . ( 2 ) واتفقوا في من وجد مقتولا فجاء رجلان فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : بل أنا قتلته خطأ ، أن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو الخطأ وليس لهم أن يقتلوهما معا ، ولا أن يلزموهما الدية جميعا ، ( 3 ) ولا أجد أحدا من العامة على مطابقتهم في ذلك . واتفقوا على أنه لو وجد مقتول ، فجاء رجل فاعترف بقتله عمدا ، ثم جاء آخر فتحقق لقتله ودفع الأول عن اعترافه ، فصدقه من دفعه ولم يقم بينة على أحدهما ، أنه يدرأ عنهما القتل والدية ، ودية المقتول من بيت المال . ( 4 )
--> ( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 270 ، وقال : وخالف باقي الفقهاء في ذلك . ( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 272 ، وقال : وخالف باقي الفقهاء في ذلك . ( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 272 ، وقال : وخالف باقي الفقهاء في ذلك . ( 4 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 272 .