الشيخ المفيد
48
الإعلام
واتفقت الإمامية على أن شارب الخمر يقتل في الثالثة . ( 1 ) وأجمعت العامة على خلافهم في ذلك ، وإنكار وجوب قتله بما وصفناه . ( 2 ) باب القتل وضروبه والقسامة والقصاص والديات اتفقت الإمامية على أن من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه ديتها عشرين دينارا ، فإن ألقت علقة فأربعون دينارا ، فإن ألقت مضغة فستون دينارا ، فإن ألقت عظما مكسيا لحما فثمانون دينارا ، فإن ألقت ميتا لم يلجه الروح فمائة دينار . ( 3 ) وأجمعت العامة على خلاف ما ذكرناه من هذا الترتيب الذي وصفناه . واتفقت الإمامية على أن من أفزع رجلا فعزل عن عرسه فعليه عشر دية الجنين ، والعامة على خلاف ذلك . واتفقوا في قتل الاثنين بواحد وما زاد على الاثنين ، أن أولياء الدم مخيرون بين ثلاث : إما أن يقتلوا القاتلين ويؤدوا فضل ما بين دياتهم ودية
--> ( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 257 وقال : وخالف باقي الفقهاء في ذلك . ( 2 ) أنظر : الأم 6 : 144 . ( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 264 وقال : وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك .