الشيخ المفيد

33

الإعلام

جميعا ما لم يحتل بذلك فيهما لإسقاط الزكاة لا زكاة فيهما كقولهم في المسألة الأولى سواء . ( 1 ) ومنها قولهم إن أقل ما يخرج إلى الفقير من مفروض الزكاة درهم على التمام . ( 2 ) [ بياض بمقدار ثلث صفحة ] ( 3 ) والأحكام ، فبين العامة فيه اختلاف ، وقد ذهب بعض الإمامية من هذه الأبواب إلى ما رغب عنه جمهورهم ، وكان من العامة مع هذه الجمهور على الرغبة عنه الاطباق . وكذلك وجدت القول في أبواب الإعتكاف ، وأحكام المسافرين في الصوم والافطار والتقصير في الصلاة والتمام وحدود المسافات والطاعة في السفر والإباحة والعصيان ، فلم أتعرض لتفصيل هذه الجمل ، إذ الغرض في هذا الكتاب سواه على ما رسمناه .

--> ( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 83 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 77 ، والعلامة في التذكرة 1 : 215 . ( 2 ) قال السيد المرتضى في الانتصار : 82 : ومما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم ، وروي أن الأقل درهم واحد ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويجيرون إعطاء القليل والكثير من غير تحديد ، وحجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة . ( 3 ) هكذا في الطبعة السابقة والنسخة الخطية ( ف ) ، وفي النسخة ( أ ) : بياض بمقدار أربع صفحات .