الشيخ المفيد
20
الإعلام
ومنها : قولهم إن الحنوط هو الكافور خاصة دون سائر الطيب ، وأنه لا يجوز التحنيط بغيره . ( 1 ) ومنها : قولهم إن أقل مقداره . عند الوجود له والامكان مثقال . ( 2 ) ومنها : قولهم في الجريدتين وإن السنة وضعهما مع الميت في الأكفان . ( 3 ) ومنها : قولهم في حطه وإمهاله قبل إنزاله إلى القبر قرب شفيره ليأخذ
--> ( 1 ) قال الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 704 : يكره أن يكون مع الكافور شئ من المسك والعنبر ، وبه قال مجاهد وعطاء والشافعي ، وقال أصحاب الشافعي : ذلك مستحب ورووا ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر . وقال العلامة في لتذكرة 1 : 44 : لا يقوم غير الكافور مقامه عندنا ، وسوغ الجمهور المسك . أنظر : المجموع 5 : 198 - 202 ، المدونة الكبرى 1 : 187 ، المغني لابن قدامة ، 2 : 342 ، سنن البيهقي 3 : 405 - 406 . ( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 704 ، والعلامة في التذكرة 1 : 44 ، وفيهما : ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك . ( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 36 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 704 ، والعلامة في التذكرة 1 : 44 . ففي الخلاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وفي التذكرة ولم يستحبه غيرهم ( أي غير الشيعة ) .