الشيخ المفيد
23
رسالة في المهر
القرآن ؟ ) قال : نعم سورة فقال عليه السلام : ( علمها عشرين آية ) ( 1 ) . حدثنا عن سهل بن سعد ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل : ( تزوجها ولو بخاتم من حديد ) ( 2 ) . وروي عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم ، فأعطاها عبدا له آبقا وبرد حبرة بالألف التي أصدقها ، فقال : ( إن رضيت بالعبد ، وكانت قد عرفته فلا بأس ، إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ) . قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : ( لا مهر لها ، وترد عليه خمسمائة درهم ، ويكون العبد لها ) . ( 3 ) وروي عن معلى بن خنيس ( 4 ) ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام - وأنا حاضر - عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة ( 5 ) قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ، فطلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : ( أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة ، يكون للمرأة منها يوم وللمولى يوم في الخدمة ، فإذا مات الذي دبرها يكون للمرأة يوم في الخدمة ، وللمدبرة يوم ، فإذا ماتت المرأة فقد صارت المدبرة حرة ) . قلت : فإن ماتت المدبرة قبل الحرة لمن
--> ( 1 ) سنن أبي داود 2 : 236 حديث 2112 عن أبي هريرة نحوه . ( 2 ) رواه البخاري في صحيحه 7 : 8 و 17 و 24 و 26 ، ومسلم في صحيحه 2 : 1040 باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير . وابن ماجة في سننه 1 : 608 الحديث 1889 ، وسنن الدارقطني 3 : 250 الحديث 24 . وغيرهم من أصحاب السنن . ( 3 ) رواه الشيخ الكليني في الكافي 5 : 380 الحديث 6 ، و 6 : 107 الحديث 6 . والتهذيب 7 : 366 الحديث 1484 . ( 4 ) أبو عبد الله ، معلى بن خنيس ، مولى الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام ، ومن قبله كان مولى بني أسد ، كوفي ، بزاز . أنظر النجاشي : 417 . ( 5 ) المدبرة : هي التي يعلق عتقها بموت سيدها .