الشيخ المفيد
40
الإشراف
باب عدد ما يحظر الزكاة من الأوصاف على من يجب له من هذه الثمانية الأصناف ويحظرها عليهم وصفان : أحدهما : الضلال المخالف للهدى والإيمان . والثاني : الفسق بارتكاب كبائر الآثام . فلا تحل الزكاة لمن كان على أحد هذين الوصفين أو كليهما ( 1 ) من الثمانية أصناف ، وإنما تحل لهم إذا تعروا منهما جميعا على ما ذكرناه . باب زكاة من يجب عليه الفطرة من أهل الإسلام وتجب زكاة الفطرة على فريق واحد من الناس ، وهو من ملك من العين أو الورق ما تجب فيه عند حلول الحول ( 2 ) الزكاة من أهل الإسلام يخرجها عن نفسه ( 3 ) وعن كل من يعول من ذكر وأنثى وحر وعبد ، من صغير وكبير ، وإن كان في الحكم على خلاف الإسلام . باب عدد الأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة عمن سميناه . والأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة أحد عشر صنفا : الحنطة ،
--> ( 1 ) في نسخة ( ج ) كلتيهما . ( 2 ) ليس في نسخة ( ج ) . ( 3 ) في نسخة ( ج ) نفسها .