الشيخ المفيد

35

الإشراف

ما كان على الصفو عند خروجه من المعدن ، أو صيغ حليا وسبايك من هذين النوعين ، وما استغله ( 1 ) المسلمون من أرض الإسلام دون أرض الخراج من الثمار المذكورات ، والسائمة من الإبل والبقر والغنم دون ما عداها . باب كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه التسعة الأشياء وأوائل كميات ما يجب فيه الزكاة من هذه الأنواع ستة مقادير : الورق مائتا درهم وعشرون دينارا في العين ، وخمسة أوسق من الأربع ثمار ، وخمسة في الإبل ، وثلاثون في البقر ، وأربعون في الغنم . باب ما يتفرع عن كميات هذه الأنواع في المقدار والتفرع من ذلك في المقدار أحد وعشرون حدا في العدد : أربعين درهما بعد المأتين في الورق ، وأربعة مثاقيل بعد العشرين في العين وعشرة من الإبل بعد الخمس ، وخمسة عشر بعد العشرة ، وعشرون بعد ذلك ، وسبعة وثلاثون ( 2 ) بعده ، وستة وأربعون بعد ذلك ، وستون بعده ، وستة وسبعون من بعده وواحد وتسعون بعد ذلك إلى عشرين ومائة ، فما زاد في العدد على ذلك كان في كل أربعين فرض ، وفي كل خمسين فرض

--> ( 1 ) في نسخة ( ج ) أشغله . ( 2 ) كذا .