الشيخ المفيد

187

الفصول المختارة

كبير بصغيرة حد ، فأبطل قول الله تعالى : * ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) * ( 1 ) ثم فرق بين المتفقين وناقض في القياس وقال مضيفا إلى قبايح قوله : إن المرأة إذا كان لها مهر فمات زوجها وتقادم موته وجهل مهر المرأة فإنه لا مهر لها . ونظير ذلك قوله : إن المقر على نفسه بشرب الخمر بعد ما تقادم لا حد عليه ، فأبطل بذلك أيضا حكم الله تعالى وقال في الجماعة ، إذا سرق بعضهم دون بعض قطع الجميع ، فأوجب الحد على من أسقطه الله عنه وأسقطه عمن أوجبه الله تعالى عليه . تم - الجزء الأول = ويتلوه = الجزء الثاني = بمشيئة الله وعونه

--> ( 1 ) - النور / 2 .