الشيخ الأنصاري

95

كتاب الصلاة

وفي رواية أبي بصير المحكية عن التهذيب مشيرا إلى الفقرة المذكورة : " فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة " ( 1 ) . ورواية أبي كهمس ، قال : " سألته عن الركعتين إذا جلست فيهما للتشهد ، فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، انصراف هو ؟ قال : لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فهو انصراف " ( 2 ) . ومثلها حسنة الفضل بن شاذان ، ورواية الأعمش المتقدمتين ( 3 ) ، ورواية أبي بصير الواردة في أكمل التشهدين المحكية في المعتبر عن البزنطي عن معاوية بن عمار عنه ، حيث قال - بعد قوله : السلام علينا . . . الخ - : " فإذا قلت ذلك فقد خرجت عن الصلاة " ( 4 ) . ومنها : رواية أبي بصير الموثقة المحكية عن زيادات التهذيب ، قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف ، قال : فليخرج وليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته ، فإن آخر الصلاة التسليم " ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 4 : 1008 ، الباب 2 من أبواب التسليم ، الحديث 8 ، وانظر التهذيب 2 : 93 ، الحديث 349 . ( 2 ) الوسائل 4 : 1012 ، الباب 4 من أبواب التسليم ، الحديث 2 . ( 3 ) تقدمتا في الصفحة 86 - 87 . ( 4 ) المعتبر 2 : 232 . ( 5 ) التهذيب 2 : 320 ، الحديث 1307 ، والوسائل 4 : 1004 ، الباب الأول من أبواب التسليم ، الحديث 4 .