الشيخ الأنصاري
80
كتاب الصلاة
في أربع هو أم ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ، ولا شئ عليه " ( 1 ) . ونحوها مصححة محمد بن مسلم المروية عن التهذيب في الشك بين الثنتين والأربع ( 2 ) . ورواية الحلبي : " إذا نسي أن يسلم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام " ( 3 ) . وما ورد من الأخبار في من زاد ركعة من أنه : " إن كان جلس عقيب الرابعة بقدر ما يتشهد صحت صلاته " ( 4 ) . ويجاب عن الأصل ، تارة : بمنع جريانه في أجزاء العبادة . وفيه : أنه لا مانع من إجرائه فيها كما يظهر من الأصحاب في أكثر الأبواب . وأخرى : بمعارضته مع استصحاب عدم الخروج عن الصلاة وتحريم ما كان حراما قبل التسليم . وفيه : أن بعد الحكم ببراءة الذمة عن الصلاة لعدم ( 5 ) ثبوت وجوب
--> ( 1 ) الكافي 3 : 351 - 352 ، الحديث 3 ، وعنه الوسائل 5 : 323 ، الباب 11 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 3 . ( 2 ) التهذيب 2 : 185 ، الحديث 737 ، وعنه الوسائل 5 : 324 ، الباب 11 من أبواب التسليم ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل 4 : 1011 ، الباب 3 من أبواب التسليم ، الحديث 3 . ( 4 ) راجع الوسائل 5 : 332 ، الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 4 و 6 . ( 5 ) في " ط " و " ن " : بعدم .