الشيخ الأنصاري
73
كتاب الصلاة
لم يذكر فيها عند بيان التشهد الأول عدا الشهادتين - على ما لا ينافي القول بوجوب الصلاة . نعم ، عن الإسكافي التصريح بإجزاء الشهادتين في التشهد إذا لم تخل الصلاة عن الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله في أحد التشهدين ( 1 ) ، ولعله لإطلاق ما دل من الأخبار المتقدمة ( 2 ) على وجوب الصلاة في الجملة الذي يسقط بامتثاله مرة واحدة ، ويرده الإجماعات المتقدمة ( 3 ) الجابرة للنبوي : " إذا تشهد أحدكم في صلاته فليقل : اللهم صل على محمد وآل محمد " ( 4 ) . ومنه يظهر تعين هذه العبارة في الصلاة كما هو الأشهر كما في الذكرى ( 5 ) ، خلافا للمحكي عن ظاهر المقنعة ( 6 ) والمراسم ( 7 ) فاجتزأ بها وبقوله : " صلى الله عليه وآله " ، وعن نهاية الإحكام : إجزاء " صلى الله على رسوله وآله " أيضا ( 8 ) . ولعل الأول لمضمرة سماعة : " في المصلي خلف غير العدل يجلس بقدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
--> ( 1 ) حكاه الشهيد في الذكرى : 204 . ( 2 ) تقدمت في الصفحة 71 . ( 3 ) تقدمت في الصفحة 70 . ( 4 ) لم نقف عليه في المصادر الحديثية ، نعم نقله الشهيد في الذكرى : 204 . ( 5 ) الذكرى : 204 . ( 6 ) انظر المقنعة : 108 و 137 - 143 . ( 7 ) المراسم : 72 - 73 . ( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 500 .