الشيخ الأنصاري
66
كتاب الصلاة
الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله كما في جامع المقاصد ( 1 ) وعن الخلاف ( 2 ) ، ويشهد له رواية أبي بصير الآتية ( 3 ) . والأظهر الأشهر في النصوص - بل في كلمات الأصحاب - الأول وإن كان قد يستعمل فيما يشمل الصلاة تغليبا . * ( ويجب عقيب كل ) * ركعة * ( ثانية ، وفي آخر الثلاثية والرباعية أيضا ) * بالإجماع المحقق والمحكي . ولا يعبأ بما يحكى عن صاحب الفاخر ( 4 ) من إجزاء شهادة واحدة في التشهد الأول ، لصحيحة زرارة ، قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزي من القول في التشهد الأول ؟ قال : أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . قلت : ما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ قال : شهادتان " ( 5 ) وتحمل هذه من جهة مخالفة ظاهرها للإجماع البسيط والمركب - الحاصل من إلغاء الفرق في النص والفتوى بين التشهدين - على إجزاء الابتداء بهذه الفقرة ، في مقابل ما ذهب إليه العامة من تقديم التحيات ( 6 ) ، أو في مقابل نفي وجوب تقديم سائر الأذكار المعروفة عند الخاصة .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 2 : 317 . ( 2 ) الخلاف 1 : 365 ، كتاب الصلاة ، المسألة 122 ، والصفحة 369 ، المسألة 128 . ( 3 ) ستأتي في الصفحة 69 . ( 4 ) حكاه الشهيد في الذكرى : 206 . ( 5 ) الوسائل 4 : 991 ، الباب 4 من أبواب السجود ، الحديث الأول وفيه : الركعتين الأولتين . ( 6 ) انظر المجموع 3 : 435 و 439 ، والمغني 1 : 534 و 535 .