الشيخ الأنصاري
59
كتاب الصلاة
التعبير بالإبهامين ، وعن ظاهر جمل السيد ( 1 ) وسرائر الحلي ( 2 ) وجوب أناملهما ، وعن شرح جمل السيد القاضي : إن هذه السبعة - أعني ما ذكر في الجمل - مما لا خلاف فيها ( 3 ) ، وفيه نظر . وهل يجزي ظاهرهما ؟ الظاهر نعم ، لإطلاق الأخبار ، وعن الموجز : تعينه وعدم جواز وضع رؤوسهما ( 4 ) مع أن في الروض جعل وضع الرؤوس أحوط ( 5 ) إلا أن يريد بها الأنامل ، خروجا عن خلاف السيد والحلي ، نعم عن المنتهى : أن الأقرب جواز السجود بظاهر الإبهامين ( 6 ) ، وهو يعطي كون غير الظاهر مقطوعا به . ولو قطع أنملة الإبهام ، فالظاهر تعين السجود بالباقي دون سائر الأصابع ، نعم لو قطع من أصله ودار بين السجود على محله وعلى غيره من الأصابع ، فلا يبعد تعين الثاني كما عن غير واحد ( 7 ) . وكيف كان ، فالظاهر كفاية المسمى في الجميع . أما في ما عدا الكفين والجبهة ، فالظاهر أنه لا خلاف فيه ، لإطلاق الأدلة .
--> ( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 32 . ( 2 ) السرائر 1 : 225 . ( 3 ) شرح جمل العلم والعمل : 90 . ( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 81 . ( 5 ) روض الجنان : 276 . ( 6 ) المنتهى 1 : 290 . ( 7 ) منهم الشهيد في الذكرى : 201 ، والسبزواري في الذخيرة : 286 ، والفاضل الأصفهاني في كشف اللثام 1 : 227 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 10 : 142 .