الشيخ الأنصاري

50

كتاب الصلاة

كالتل ومسيل الماء ، وفي شرح الروضة ( 1 ) أنه المشهور ، ولعله لإطلاق النص والفتوى . ثم إن الظاهر ملاحظة المساواة بين موضع الجبهة وموقف المصلي حال السجود ، فإن تفاوت ( 2 ) موقفه في حال القيام [ بأن كان ] ( 3 ) أسفل ثم انتقل عند السجود إلى ما يساوي موضع الجبهة ( 4 ) - ولا عبرة أيضا بالإبهامين ، لأنه لو فرض إدخال إبهامه حال السجود في موضع منحدر بل جعل مشط قدميه فيه ( 5 ) مع كون رجليه عند الجلوس مساويا لمسجد الجبهة - صح ظاهرا ، لعدم تفاوت في انحنائه بذلك . ومناط حكمهم هو وجوب زيادة الانحناء إلى أن يصير موضع جبهته مساويا لموقفه ، فالتعبير بالموقف - الظاهر في موقف المصلي في جميع الأحوال - مبني على الغالب . ثم اعلم أن الانحناء إلى هذا المقدار ، الظاهر أنه داخل في سجود الصلاة ، وإن لم يدخل في مطلق السجود ولو للتلاوة أو الشكر ، أو السجود المحرم لتعظيم غير الله ، وليس في سجود الصلاة واجبا زائدا على مفهوم السجود - وإن سبق ذلك إلى بعض الأفهام - لملاحظة صدق السجود عرفا

--> ( 1 ) المناهج السوية ( مخطوط ) : 118 ، ذيل قول الشهيد الثاني : ولا بد مع ذلك من الانحناء . ( 2 ) في " ط " : تفاوتا . ( 3 ) ما بين المعقوفتين ورد في هامش " ط " ، ولا يعرف موضعه ، ولعله كما أثبتناه . ( 4 ) في " ط " زيادة : صح . ( 5 ) كذا في مصححة " ط " ، وفي " ن " و " ق " : فيها .