الشيخ الأنصاري
44
كتاب الصلاة
* ( و ) * يعتبر في سجود الصلاة * ( عدم علو موضع الجبهة على الموقف بأزيد من لبنة ( 1 ) ) * - بكسر اللام مع سكون الباء ، أو بفتح اللام وكسر الباء - على المعروف بين الشيخ ( 2 ) وبين من تأخر عنه من الأصحاب ( 3 ) ، بل عند جميعهم كما في صريح جامع المقاصد ( 4 ) وظاهر الذكرى ( 5 ) ، وفي المطالع : الظاهر أنه مما أطبق عليه الأصحاب ( 6 ) ، وفي المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) كما عن التذكرة ( 9 ) : تحديد العلو الممنوع بما يعتد به ، ناسبين له إلى علمائنا ، ثم حكاية التحديد بأزيد من اللبنة عن الشيخ . ويدل على ما ذكره الفاضلان : مصححة عبد الله بن سنان ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من مقامه ؟ قال : لا ، ولكن مستويا " ( 10 ) .
--> ( 1 ) في الإرشاد : عن الموقف ما يزيد عن لبنة . ( 2 ) النهاية : 83 ، والمبسوط 1 : 115 . ( 3 ) منهم الكيدري في إصباح الشيعة : 77 ، والمحقق في الشرائع 1 : 86 ، والعلامة في القواعد 1 : 277 ، وابن فهد في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 80 . ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 298 . ( 5 ) الذكرى : 160 . ( 6 ) مطالع الأنوار 2 : 135 . ( 7 ) المعتبر 2 : 207 . ( 8 ) المنتهى 1 : 288 . ( 9 ) التذكرة 3 : 189 . ( 10 ) الكافي 3 : 333 ، الحديث 4 ، وفيه : " ولكن يكون مستويا " ، وعنه في الوسائل 4 : 963 ، الباب 10 من أبواب السجود ، ذيل الحديث الأول ، وفيه : وليكن مستويا .