الشيخ الأنصاري
43
كتاب الصلاة
لو كان الوصل مأخوذا في السجود استقام عدم صدق السجود [ و ] ( 1 ) هو أمر بالإيجاد بمجرد ( 2 ) إبقاء الوصل ، قال في البيان - على ما حكي - : لو كانت العمامة مما يصح السجود عليه أو أدخل بين الجبهة والعمامة مسجدا صح ( 3 ) . وفي المنتهى - على ما حكي ( 4 ) - : لو وضع بين جبهته وكور العمامة ما يصح السجود عليه كقطعة من خشب يستصحبها في قيامه وركوعه ، فإذا سجد كانت جبهته موضوعة عليها صحت صلاته ( 5 ) ، ونحو ذلك عن التحرير ( 6 ) والذكرى ( 7 ) . ويظهر من اقتصار نسبة الخلاف إلى المبسوط ( 8 ) في البيان ( 9 ) والذكرى ( 10 ) : عدم الخلاف عن غيره ، وقد عرفت ( 11 ) أن ذيل كلام الشيخ في الخلاف [ مشعر ] ( 12 ) بعدم المخالفة .
--> ( 1 ) الزيادة اقتضاها السياق ، والعبارة في مصححة " ط " هكذا : عدم صدق امتثال الأمر السجود هو . . . . ( 2 ) في ظاهر " ق " : " مجرد " ، وكذا في نسخة " ن " . ( 3 ) البيان : 169 . ( 4 ) في " ن " زيادة : عنه . ( 5 ) المنتهى 1 : 251 . ( 6 ) التحرير 1 : 34 . ( 7 ) الذكرى : 159 . ( 8 ) في " ط " : " إلى الشيخ " بدل " إلى المبسوط " ، انظر المبسوط 1 : 112 . ( 9 ) البيان : 169 . ( 10 ) الذكرى : 159 . ( 11 ) في الصفحة السابقة . ( 12 ) من " ط " .