الشيخ الأنصاري

41

كتاب الصلاة

بإجماعهم ظاهرا على عدم إبطال زيادة غير الركن سهوا ، وبخصوص ما ورد في المعتبرة من أنه لا يفسد الصلاة بزيادة سجدة ( 1 ) . ومثل اتفاقهم على أن من سجد ثم ذكر أنه لم يأت بالقيام مطمئنا بعد الركوع فلا يجب عليه تداركه ، وليس فيه نص حتى يقال : إنه لخصوص النص . ومثل اتفاقهم على أن ناسي الذكر والطمأنينة في السجود لا يرجع لتلافيهما ، مع عدم ورود النص بذلك . [ * ( ويجب في كل سجدة : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ) * ] ( 2 ) . واعلم ، أنه قد تقدم ( 3 ) في مقدمات الصلاة : اعتبار كون مسجد الجبهة مما يصح السجود عليه ، فلو سجد على كور العمامة فإن كان لأجل كونه مما لا يصح السجود عليه فلا إشكال في عدم جوازه ، وإن كان لكونه محمولا - كما حكي عن الشيخ ، عاطفا عليه السجود على طرف الرداء ( 4 ) - فهو ضعيف ، كما صرح به جمهور من تأخر عنه من الأصحاب ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 4 : 938 ، الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديث 3 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد . وقد حصل تقديم وتأخير في شرح المؤلف قدس سره لهذه الفقرات ، وقد رتبنا الشرح طبقا لمتن الإرشاد . ( 3 ) تقدم في المجلد الأول : 205 . ( 4 ) الخلاف 1 : 357 ، كتاب الصلاة ، المسألة 113 . ( 5 ) كالمحقق في المعتبر 2 : 121 ، والعلامة في التذكرة 2 : 440 ، والمنتهى 1 : 251 ، وغيرهما ، والشهيد في الذكرى : 159 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 166 .