الشيخ الأنصاري
33
كتاب الصلاة
* ( السادس ) * من الواجبات : * ( السجود ) * وهو لغة الخضوع كما في كلام جماعة ( 1 ) ، وعن القاموس ( 2 ) مجيئه للانحناء والانتصاب معا ، وشرعا : وضع الجبهة بالانحناء على الأرض ولو بوسائط ، لا خصوص الأرض أو ما أنبتته ، لما مر وسيجئ من أن هذا من شروط المسجد في الصلاة وليس مأخوذا فيه ولا شرطا في مطلق السجود . وأضعف من ذلك : تعريفه شرعا بما يعم الإيماء بالرأس أو العين ، لظهور مغايرتهما للسجود عرفا وشرعا ، بل قد عرفت المناقشة في عموم بدليتها . وأما مدخلية وضع الجبهة فمما لا ريب فيه عند الشرع ، واحتمال عدمها ضعيف جدا . * ( وتجب في كل ركعة ) * من الصلاة * ( سجدتان ) * إجماعا ، قيل : بل يشبه أن يكون من ضروريات الدين ( 3 ) .
--> ( 1 ) منهم المحقق قدس سره في المعتبر 2 : 206 ، والعلامة في المنتهى 2 : 286 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 296 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 274 ، وغيرهم . ( 2 ) القاموس المحيط 1 : 300 ، مادة : " سجد " . ( 3 ) لم نقف عليه بعينه ، نعم في الذخيرة ( 284 ) : بل كاد أن يكون من ضروريات الدين . وفي المدارك ( 3 : 401 ) : بل الظاهر أنه من ضروريات الدين .