الشيخ الأنصاري

24

كتاب الصلاة

* ( و ) * يجب * ( الطمأنينة ) * بضم الطاء وسكون الهمزة بعد الميم المفتوحة - وهي سكون الأعضاء واستقرارها في هيئة الراكع - باتفاق علمائنا كما في المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ، وبإجماعهم كما في جامع المقاصد ( 3 ) وعن الناصريات ( 4 ) والغنية ( 5 ) . قيل : وهو معنى قوله عليه السلام في رواية قرب الإسناد : " إذا ركع أحدكم فليتمكن ( 6 ) في ركوعه " ( 7 ) ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن علمه الصلاة : " ثم اركع حتى تطمئن راكعا " ( 8 ) . وعن الخلاف ( 9 ) دعوى الإجماع على ركنيتها ، ويضعف - مع موافقته للأصل - بعموم قوله : " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " ( 10 ) وما دل على أن ملاك صحة الصلاة حفظ الركوع والسجود ( 11 ) ، إلا أن يراد من ركنيتها كونها مأخوذة في الركوع شطرا أو شرطا ، ولا يبعد مساعدة العرف عليه ، لكنه

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 194 . ( 2 ) المنتهى 1 : 282 ، وفيه : وهو قول علمائنا . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 284 . ( 4 ) انظر الناصريات : 223 ، المسألة 87 . ( 5 ) الغنية : 79 . ( 6 ) قرب الإسناد : 37 ، الحديث 118 . ( 7 ) لم ترد " في ركوعه " في " ن " و " ط " والمصدر . ( 8 ) كنز العمال 7 : 425 - 426 ، الحديث 19625 و 19626 . ( 9 ) الخلاف 1 : 348 ، كتاب الصلاة ، المسألة 98 . ( 10 ) الوسائل 4 : 934 ، الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 . ( 11 ) انظر الوسائل 4 : 771 ، الباب 30 من أبواب القراءة ، الحديث 3 .