الشيخ الأنصاري

17

كتاب الصلاة

وكنز العرفان ( 1 ) وغيرها ، وبالجملة : أكثر المتأخرين ( 2 ) - قولان : أقواهما الثاني ، للأصل - على ما ذكره جماعة منهم المصنف في المختلف ( 3 ) والشهيد في غاية المراد ( 4 ) - وفيه نظر ، ولو على القول بالبراءة عند الشك في الجزئية والشرطية . ولصريح روايتي ( 5 ) الهشامين - ابني الحكم وسالم - الصحيحتين ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " قلت له : أيجزي عني أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلا الله والحمد لله ، والله أكبر ؟ قال : نعم ، كل هذا ذكر الله " ( 6 ) ، وفي التعليل تصريح بكفاية مطلق الذكر . مضافا إلى عدم القول بالفصل بين مورد الرواية وغيرها ، وحمله على صورة الضرورة للجهل أو ضيق الوقت مما يضحك الثكلى ، إذ أي زمان يسع الذكر ولا يسع التكبير ، أو أي جاهل يعلم الأول دون الثاني ؟ ومثلهما رواية مسمع المصححة عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : لا يجزي الرجل في تسبيحه أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن " ( 7 ) .

--> ( 1 ) كنز العرفان 1 : 128 . ( 2 ) مثل المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 253 ، والسيد العاملي في المدارك 3 : 392 ، والمحدث البحراني في الحدائق 8 : 247 وغيرهم . ( 3 ) المختلف 2 : 165 . ( 4 ) غاية المراد 1 : 147 . ( 5 ) من " ط " و " ن " ، وفي " ق " : رواية . ( 6 ) الوسائل 4 : 929 ، الباب 7 من أبواب الركوع ، الحديث 1 و 2 . ( 7 ) الوسائل 4 : 926 ، الباب 5 من أبواب الركوع ، الحديث 4 .