الشيخ الأنصاري

141

كتاب الصلاة

مقارنا للنية المعتبرة ، لعموم " لا عمل إلا بنية " ( 1 ) و " لا صلاة بغير افتتاح " ( 2 ) * ( ثم يقرأ الحمد ) * بلا خلاف فتوى ونصا ، لعموم " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " ( 3 ) وخصوص ما سيجئ من الصحاح ( 4 ) * ( و ) * له أن يقرأ بعد الحمد * ( سورة ) * تامة * ( ثم يركع ، ثم يقوم فيقرأ الحمد ) * أيضا * ( وسورة ) * أخرى أو عين تلك السورة * ( ثم يركع ، هكذا ) * يركع * ( خمسا ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم ويصلي ) * الركعة * ( الثانية كذلك ، ويتشهد ويسلم ) * . وهذه أفضل كيفياتها وأحوطها . * ( ويجوز ) * له * ( أن يقرأ ) * في القيام الأول * ( بعض السورة فيقوم من الركوع ) * وحينئذ له أن * ( يتمها ) * في القيام الثاني * ( من غير أن يقرأ الحمد ، وإن شاء وزع السورة على الركوعات ( 5 ) ) * للركعة * ( الأولى ، وكذا ) * يوزع على ركوعات * ( الثانية ( 6 ) ) * . ثم إن استيفاء أحكام صورة التبعيض وفروعه يتم بتنقيح المطلب في مسائل كل من القيامات ، فنقول : أما القيام الأول ، فلا إشكال في وجوب الحمد فيه لما مر وسيجئ .

--> ( 1 ) الوسائل 4 : 711 ، الباب الأول من أبواب النية ، الحديث 1 و 4 . ( 2 ) الوسائل 4 : 716 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 7 . ( 3 ) عوالي اللآلي 1 : 196 ، الحديث 2 ، وعنه مستدرك الوسائل 4 : 158 ، الباب الأول من أبواب القراءة ، الحديث 8 . ( 4 ) يجئ في الصفحة 142 - 143 . ( 5 ) في الإرشاد : الركعات . ( 6 ) في الإرشاد : السورة في الثانية .