الشيخ الأنصاري

129

كتاب الصلاة

المقصد الثاني ( 1 ) في الجمعة * ( وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر ، ووقتها عند زوال الشمس يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، فإن خرج صلاها ظهرا ما لم يتلبس في الوقت . ولا تجب إلا بشروط : الإمام العادل أو من يأمره ، وحضور أربعة معه ، والجماعة ، والخطبتان من قيام - المشتملة كل منهما على حمد الله ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة - وعدم جمعة أخرى بينهما أقل من فرسخ ، والتكليف ، والذكورة ، والحرية ، والحضر ، والسلامة من العمى والعرج لمرض والكبر المزمن ، وعدم بعد أكثر من فرسخين . فإن حضر المكلف منهم الذكر وجبت عليهم وانعقدت بهم . ويشترط في النائب : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والذكورة ، وفي العبد والأبرص والأجذم والأعمى قولان ، وفي استحبابها حال الغيبة وإمكان الاجتماع قولان .

--> ( 1 ) المقصد بأكمله من كتاب الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من النسخ .