الشيخ الأنصاري

122

كتاب الصلاة

واعلم أنه قد تقدم ( 1 ) الكلام في أن * ( إحداها تكبير ( 2 ) الاحرام ) * على المشهور المعروف عن غير والد المجلسي ( 3 ) المدعى على خلافه الإجماع ( 4 ) ، وأن المكلف مخير في جعل أيها شاء للإحرام على المشهور المدعى عليه الإجماع في كلام جمع ( 5 ) ، خلافا لمن خصه بالأخيرة كظاهر الغنية ( 6 ) والمراسم ( 7 ) والكافي ( 8 ) ، ولمن خصه بالأولى كما عن جمع من متأخري المتأخرين ( 9 ) ، وقد مر ضعفهما ( 10 ) . نعم ، الأفضل جعلها الأخيرة ، لخصوص رواية أبي بصير السابقة ( 11 ) ،

--> ( 1 ) تقدم في المجلد الأول : 293 . ( 2 ) في الإرشاد : تكبيرة الافتتاح . ( 3 ) حكاه عنه العلامة المجلسي في البحار 84 : 357 - 358 . ( 4 ) انظر البحار 84 : 358 ، والمستند 1 : 325 . ( 5 ) لم نقف عليه ، وإنما نسبه العلامة في المنتهى ( 1 : 268 ) إلى الأصحاب ، وفي المفاتيح 1 : 127 ، والبحار 84 : 357 ، والرياض 3 : 362 ، وغيرها عدم الخلاف ، نعم في الرياض ( 3 : 362 ) ما يلي : " بل ظاهر المنتهى والذكرى إجماع الأصحاب عليه " ونحوه ما في المستند 1 : 325 . ( 6 ) الغنية : 83 . ( 7 ) المراسم : 70 . ( 8 ) الكافي في الفقه : 122 . ( 9 ) كالمحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 127 ، والوافي 8 : 638 ، والمحدث البحراني في الحدائق 8 : 21 و 29 ناسبا له إلى الشيخ البهائي والسيد نعمة الله الجزائري . ( 10 ) راجع المجلد الأول : 297 . ( 11 ) تقدمت في الصفحة السابقة .