الشيخ الأنصاري
10
كتاب الصلاة
ثم إعادتها . * ( ويجب الانحناء ) * فيه إجماعا ، ويجب أن يكون * ( بقدر ) * يتمكن من * ( أن تصل راحتاه ) * إلى * ( ركبتيه ) * وفاقا لجماعة ( 1 ) ، للتأسي ، والسيرة ، ولقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : " وتمكن راحتيك من ركبتيك " ( 2 ) ، ولصحيحة حماد الواردة في تعليم الصلاة ( 3 ) ، وللاحتياط . واكتفى جماعة - بل عن البحار ( 4 ) نسبته إلى المشهور - بمقدار يتمكن من إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين ، لصحيحة زرارة : " فإن أوصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك " ( 5 ) ، فحينئذ تحمل الأدلة السابقة جميعا على الأفضلية . وأما وضع اليد على الركبة ، فقال في الحدائق : إنه لا خلاف فيه فيما أعلم ( 6 ) ، وحكى الإجماع عليه ( 7 ) ، فإن تم ، وإلا ففيه نظر .
--> ( 1 ) منهم المحقق في الشرائع 1 : 84 ، والشهيد في الدروس 1 : 176 ، وابن فهد في الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 79 . ( 2 ) الوسائل 4 : 949 ، الباب 28 من أبواب الركوع ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 4 : 920 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأول . ( 4 ) البحار 84 : 190 . ( 5 ) الوسائل 4 : 676 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 3 ، وفيه : فإن وصلت . . . الخ . ( 6 ) العبارة في مصححة " ط " والمصدر هكذا : أنه لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم أنه لا يجب وضع اليدين على الركبتين . ( 7 ) الحدائق 8 : 237 .