حسين الحسيني التبريزي
90
ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ
كذلك بعد تحقق القراءة يصح عليه المضي ويتحقق عنوان التجاوز وكذلك شرط الستر والاستقبال في الصلاة والطهور في جريانها بعد تمام العمل وهو تجاوز محله حتى يصح عليه فامضه والقراءة فالأمر بالجميع واحد فمن يشك بعد الفراغ من القراءة من أنه قد أتى بها حال الاستقرار والاطمئنان أو الجهر يكون شكه في تمامية شيء قد مضى فمن قال أن الجهر والإخفات لا يصدق عليه شيء كالمحقق العراقي ( 1 ) والجواب أن الجهر والإخفات عند العرف يصدق عليه شيء وفهم العرف هو المناط في معرفة المفاهيم ولبعض الأعاظم ( 2 ) تفصيل المقام بين كون الشاك في الأكوان المتخللة بين الأجزاء وبين كونه يأتي فعلاً بالجزء اللاحق فذكر على الأول تجري القاعدة فلا يعتني بالشك في إحراز شرط الجزء الذي مضى وإن كان شاكاً في إحرازه فعلاً .
--> ( 1 ) نهاية الأفكار المجلد الرابع القسم الثاني ص 71 . ( 2 ) مصباح الأصول ، المجلد 3 ، ص 313 .