حسين الحسيني التبريزي
83
ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ
إسماعيل بن جابر ورد في مقام التحديد ، فهي تدل على تحديد الغير بالغير المترتب شرعاً ، وتحديد موضوع ا لغير بالجزء الشرعي ، فلا تشمل في غير الجزء المترتب ؛ كالتسليم والتعقيب ، ويدفعه تعميم رواية زرارة وما ذكره سابقاً وحررناه فلا نحتاج في تجاوزه الترتب شرعاً وليس الدخول في الغير « إنما الشك في شيء لم تجزه » . أما القول الثاني بالجريان في المنافي المطلق باعتبار الدخول في الغير سواء العمدي والسهوي ، فنحن كما ذكرنا سابقاً نقول بالجريان المطلق ، ولكن لا إشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز لو التزم بها باعتبار الدخول في غ ير المترتب ؛ لأن المنافي غ ير مترتب ، إما على ما ذكرنا أو ما ذكره الشيخ من أن مطلق الدخول بالغير ولو بالتجاوز المسامحي يصدق عليه ولا تحتاج إلى التكرار . وأما ما ذكره في « مصباح الأصول » ( 1 ) بين السيد
--> ( 1 ) مصباح الأصول ، المجلد الثالث ، صفحة 293 .