حسين الحسيني التبريزي
65
ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ
وسبق وقلنا أننا في التجاوز لا نحتاج إلى محل شرعي حتى نقول ليس لها محل شرعي بل مح النية من شروع الصلاة هذا التقيد نشك به ، فعندما دخل بالصلاة تجاوز عن محله ، ونبني على صحة الصلاة ، وقلنا ك المناط مجرد التجاوز لا التجاوز عن المحل الشرعي ، كما قال به السيد البجنوردي حين فرق بين التجاوز والفراغ . وأما الفراغ حيث إذا قلنا : مما يعتبره العقل في مقام الامتثال لكن الصلاة مع قصد القربة وإتيان العمل بداعي محبوبيته ومطلوبيته لله ، ولو فرضنا أنه من الجهة العقلية لا يمكن الشارع به أن يأمر ولو بمتمم الجعل ، كما قال النائيني ، وقاعدة الفراغ على صحة العمل بعد الفراغ سواء كان الشرط شرعياً فيما اعتبره الشارع أو كان مطلوباً للشارع وإن كان قد أمر به العقل والتعبد بصحة ذلك العمل ، أو ما كان شرطاً شرعياً للمركب المأمور به سواء كان شرطاً مطلقاً في جميع الآنات ، مثل الطهارة والاستقبال أوليس كذلك .