حسين الحسيني التبريزي

31

ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ

وقد ألحق بالوضوء الغسل والتيمم لتنقيح المناط والإجماع . واختار المحقق النائيني أن قاعدة التجاوز ليست من القواعد العامة بل هي مختصة بالصلاة فلا تشمل غيرها حتى يكون خروجها بالتخصيص . ولكن بالنسبة إلى قاعدة الفراغ قال عنها أنها عامة ولا تختص بالصلاة . ونخالفه في هذا ونذهب إلا أن القاعدة واحدة وعامة سواء كان في التجاوز أو الفراغ وتشمل الجميع . فخروج الوضوء وما بحكمه من الطهارات تخصصاً ، لأننا اشترطنا في التجاوز أن يكون الجزء هو الجزء المعتبر فالوضوء اعتبره الشارع كله جزء ولم يعتبر له أجزاء كما ذكرنا في الأذان أن كله جزء وكذلك الإقامة . وأما ما ذكره الشيخ الأنصاري ( 1 ) بإرجاع الشك في

--> ( 1 ) فرائد الأصول المجلد الثاني ص 715 .