الشيخ الأنصاري

94

كتاب الصلاة

الوقت ) ( 1 ) . ومنها : ما رواه عن إسحاق بن عمار ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة ؟ قال : لا بأس ) ( 2 ) . ومنها : ما رواه في الموثق بابن فضال ، عن زرارة ، قال : ( سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقالا : لا بأس به ) ( 3 ) . ومنها : ما رواه عن الحلبيين ، قالا : ( كنا نختصم في الطريق في صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟ فقال : لا بأس بذلك . قلنا : وأي شئ الشفق ؟ قال : الحمرة ) ( 1 ) . حجة الشيخين ومن وافقهما قدس الله أرواحهم روايات كثيرة : منها : ما رواه في الصحيح عن عمران بن علي الحلبي ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق ، والشفق :

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 263 ، الحديث 1046 ، والوسائل 3 : 101 ، الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 6 . ( 2 ) التهذيب 2 : 263 ، الحديث 1047 ، والوسائل 3 : 149 ، الباب 22 من أبواب المواقيت ، الحديث 8 . ( 3 ) التهذيب 2 : 34 ، الحديث 104 ، والوسائل 3 : 148 ، الباب 22 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 . ( 4 ) التهذيب 2 : 34 ، الحديث 105 ، والوسائل 3 : 148 ، الباب 22 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 .