الشيخ الأنصاري
85
كتاب الصلاة
ومنها : ما رواه الشيخ - في الموثق بابن فضال - عن جميل بن دراج ، قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق ؟ فقال : لعلة لا بأس ) ( 1 ) دل بمفهومه على ثبوت البأس بالتأخير لا لعلة ، وهو ظاهر في التحريم . ومثله : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : ( لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ) ( 2 ) . وبمضمونها أخبار أخر ، مثل : رواية إسماعيل بن مهران ( 3 ) ، ومرسلة سعيد بن جناح عن الرضا عليه السلام ( 4 ) ، ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 5 ) ، وموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) والمحكي عن الفقه الرضوي ( 7 ) . ويؤيد ذلك كله : ما ورد مستفيضا من أن لكل صلاة وقتين إلا صلاة
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 33 ، الحديث 101 ، والوسائل 3 : 143 ، الباب 19 من أبواب المواقيت ، الحديث 13 . ( 2 ) التهذيب 2 : 35 ، الحديث 108 ، والوسائل 3 : 142 ، الباب 19 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 3 : 137 ، الباب 18 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل 3 : 140 ، الباب 18 من أبواب المواقيت ، الحديث 19 . ( 5 ) الوسائل 3 : 137 ، الباب 18 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل 3 : 139 ، الباب 18 من أبواب المواقيت ، الحديث 14 . ( 7 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 73 و 74 .