الشيخ الأنصاري

79

كتاب الصلاة

الثاني : ما حكي عن الصدوق من اعتبار بدو ثلاثة أنجم ( 1 ) ، ولعله لما رواه الشيخ - في باب الصوم من التهذيب - عن زرارة ، قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم ، قال : حين يبدو ثلاثة أنجم ) ( 2 ) . وفيه : أنه شاذ مخالف لما عليه المعظم ، مع أنه قابل للحمل على المذهب المشهور ، لأن الغالب أن بدو ثلاثة أنجم لغير من يدقق النظر من أوساط الناس إنما يحصل مع زوال الحمرة ، ولو فرض حصوله بعده بيسير لم يكن به بأس من جهة رجحان الاحتياط في الصوم حتى يحصل اليقين بتجاوز الحمرة عن قمة الرأس . ثم إن في ذيل هذا الخبر : أنه عليه السلام قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك ، قال : ( ليس عليه قضاء ) ( 3 ) ، فتدبر .

--> ( 1 ) راجع الفقيه 2 : 129 ، ذيل الحديث 1932 . ( 2 ) التهذيب 4 : 318 ، الحديث 968 ، والوسائل 7 : 89 ، الباب 52 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . ( 3 ) راجع التهذيب 4 : 318 ، الحديث 968 ، والوسائل 7 : 88 ، الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .