الشيخ الأنصاري

62

كتاب الصلاة

أبي عبد الله عليه السلام قال : ( وقت الظهر على ذراع ) ( 1 ) . إلى غير ذلك من الأخبار . ومنها : ما دل على تحديده بالمثل والمثلين ، كرواية عمر بن سعيد بن هلال المتقدمة ( 2 ) : ( إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر ) ( 3 ) . ومنها : ما دل على تحديد وقت الظهر بقدم ونحوه ، كرواية سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس ؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة ، فإن وقتها : إذا زالت ) ( 4 ) ومثلها رواية ( 5 ) إسماعيل بن عبد الخالق ( 6 ) . ومنها : ما دل على استحباب أن يكون الفراغ من الظهر ونافلتها والشمس على قدمين ، وأن يكون الفراغ من العصر ونافلتها والشمس على أربعة أقدام ، كمكاتبة محمد بن الفرج المتقدمة ( 7 ) . ومنها : ما دل على تحديد مقدار تأخير الظهر عن الزوال ، ومقدار تأخير العصر عن الظهر ، بفعل نافلة كل من الفرضين - طال أو قصر - وهي كثيرة :

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 106 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 19 . ( 2 ) تقدمت في الصفحة : 54 ( 3 ) الوسائل 3 : 105 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 13 . ( 4 ) الوسائل 3 : 106 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 17 . ( 5 ) في ( ق ) كتب فوق كلمة ( رواية ) : ( صحيحة ) . ( 6 ) الوسائل 3 : 105 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 11 . ( 7 ) تقدمت في الصفحة : 50