الشيخ الأنصاري

48

كتاب الصلاة

أحب الوقت إلى الله أوله ، حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة ، وإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغرب الشمس ) ( 1 ) . وفي طريق الرواية موسى بن بكر الواسطي الواقفي الغير الموثق . حجة من قال بامتداد وقت الاختيار إلى أن يصير الظل قدمين - أعني سبعي الشاخص - : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( سألته عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس ) ( 2 ) . وما رواه حريز ، عن الفضلاء ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : ( وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان ، وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر ) ( 3 ) . وبما دل على أن وقت الظهر قامة من زوال الشمس ( 4 ) ; بناء على تفسير القامة بالذراع ، كما في غير واحد من الأخبار ( 5 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 24 ، الحديث 69 ، والوسائل 3 : 113 ، الباب 9 من أبواب المواقيت ، الحديث 12 ، وفيهما : ( حتى تغيب الشمس ) . ( 2 ) التهذيب 2 : 19 ، الحديث 55 والوسائل 3 : 103 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 . ( 3 ) التهذيب 2 : 255 ، الحديث 1012 ، والوسائل 3 : 103 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل 3 : 97 ، الباب 5 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 ، و 3 : 105 و 108 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 12 و 29 ، وغيرها . ( 5 ) الوسائل 3 : 105 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الأحاديث 14 - 16 ، وغيرها ،