الشيخ الأنصاري

44

كتاب الصلاة

[ مسألة ] [ 3 ] الأقرب أن آخر وقت الظهر للمختار : هو ما إذا بقي إلى الغروب مقدار أداء الفرضين ، وفاقا للمحكي عن السيد المرتضى ( 1 ) وابن الجنيد ( 2 ) وسلار ( 3 ) وابن سعيد ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) وابن زهرة ( 6 ) قدس الله أسرارهم ، وحكى عن الأخيرين : دعوى الاجماع عليه ( 7 ) وهو اختيار

--> ( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 229 المسألة : 72 ( 2 ) حكاه في المعتبر 2 : 30 ( 3 ) حكاه العلامة في المختلف 2 : 9 ، ولكن سلار جعله وقتا للمعذور ، انظر المراسم : 62 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 60 ( 5 ) السرائر 1 : 195 و 200 ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 494 ( 7 ) حكاه في مفتاح الكرامة 2 : 39 وراجع الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 494 ، ، والسرائر 1 ، 200 .