الشيخ الأنصاري

43

كتاب الصلاة

[ مسألة [ 2 ] قد عرفت أن الظهر يختص من أول الوقت بمقدار أدائها فاعلم أن العبرة في أدائها بحال المصلي في ذلك الوقت ، باعتبار كونه قويا أو ضعيفا ، بطئ القراءة أو سريعها ، حاضرا أو مسافرا ، فاقد لبعض الشروط أو جامعا لجميعها ، حتى أنه لو فرض كون المصلي في شدة الخوف وقد دخل عليه الوقت جامعا للشروط فوقت الاختصاص بالنسبة إليه مقدار صلاة ركعتين عوض كل ركعة تسبيحات مع ما يضاف إليها ، ولو فرض كون المصلي فاقدا لشروط لا يحصلها إلا إذا بقي إلى الغروب مقدار ثمان ركعات ، فهنا لا وقت مشترك بين الفرضين ( 1 )

--> ( 1 ) في النسختين ، هنا بياض بمقدار نصف صفحة