الشيخ الأنصاري
41
كتاب الصلاة
اللهم إلا أن يقال بانصراف السؤال بحكم التبادر إلى غير هذه الصورة ، فتأمل . ومنها : ما ذكره غير واحد من مشايخنا ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) من الروايات الدالة على اختصاص آخر الوقت بالعصر ( 3 ) ، المستلزم لاختصاص أول الوقت بالظهر ، بالاجماع المركب . والجواب عن ذلك : أن قول الصدوق باشتراك آخر الوقت غير معلوم ، بل الظاهر منه قدس سره اختصاص آخر الوقت . قال في الفقيه - في أواخر باب أحكام السهو في الصلاة - ما هذا لفظه : ( وإن نسيت الظهر والعصر ثم ذكرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر إن كنت لا تخاف فوات إحداهما ، وإن خفت أن يفوتك إحداهما فابدأ بالعصر ولا تؤخرها فيكون قد فاتتك جميعا ، ثم صل الأولى بعد ذلك على إثرها ) ( 4 ) . وقال أيضا بعيد هذا : ( ومن فاتته الظهر والعصر جميعا ثم ذكرهما وقد بقي من النهار بمقدار ما يصليهما جميعا ، بدأ بالظهر ثم بالعصر ، وإن بقي من النهار بمقدار ما يصلي إحداهما بدأ بالعصر ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) منهم صاحب الجواهر في الجواهر 7 : 83 ، والسيد الشفتي في مطالع الأنوار 1 : 12 . ( 2 ) لم نقف عليه . ( 3 ) انظر الوسائل 3 : 91 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الأحاديث 7 و 17 و 18 ، وغيرها . ( 4 ) الفقيه 1 : ذيل الحديث 1029 ( 5 ) الفقيه 1 : ذيل الحديث 1029