الشيخ الأنصاري

38

كتاب الصلاة

الليل ) ( 1 ) . ومنها : رواية الصباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ) ( 2 ) . ومثلها رواية سفيان [ بن ] السمط ( 3 ) ومالك الجهني عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) ورواية منصور بن يونس ( 5 ) والمكاتبة المروية عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الحسن عبد السلام ( 6 ) ، ورواية إسماعيل بن مهران عن الرضا عليه السلام ( 7 ) . والجواب : أما عن روايتي عبيد ، فباشتمالهما على ما يؤنس كون المراد من دخول الوقتين عند زوال الشمس : دخولهما متعاقبين ، وهي قوله في الأولى منهما : ( ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس ) مع أنه لم يقل أحد ظاهرا باشتراك آخر الوقتين ، ونسبته إلى الصدوق غير صحيحة - كما سيجئ ( 8 ) - وقوله في الثانية : ( افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل ) ، وقوله : ( ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 115 ، الباب 10 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 ، وفي آخره : ( إلا أن هذه قبل هذه ) . ( 2 ) الوسائل 3 : 93 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 8 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 11 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 10 ( 6 ) الوسائل 3 : 98 ، الباب 5 من أبواب المواقيت ، الحديث 13 . ( 7 ) الوسائل 3 : 95 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 20 . ( 8 ) في الصفحة : 41