الشيخ الأنصاري

37

كتاب الصلاة

في المختلف ( 1 ) والمدارك ( 2 ) . واحتج للصدوق ( 3 ) بأخبار الاشتراك ، وهي كثيرة : منها : ما رواه الصدوق - في الصحيح - عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنه قال : ( إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة ) ( 4 ) . ومنها : رواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله عن وقت الظهر والعصر ، فقال : ( إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر إلا أن هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس ) ( 5 ) . ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) قال : ( إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف

--> ( 1 ) 1 لمختلف 2 : 7 . ( 2 ) المدارك 3 : 35 . ( 3 ) احتج له في الحدائق 6 : 101 . ( 4 ) الفقيه 1 : 216 ، الحديث 648 ، والوسائل 3 : 91 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول . ( 5 ) الفقيه 1 : 216 ، الحديث 647 ، والوسائل 3 : 92 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، ذيل الحديث 5 .