الشيخ الأنصاري

35

كتاب الصلاة

[ مسألة ] [ 1 ] ( 1 ) لا خلاف ظاهرا في أن زوال الشمس أول وقت الظهر ، وإنما الخلاف في أنه من حين الزوال يشترك الوقت بينها وبين العصر أو يختص الظهر من أول الزوال بمقدار أدائها ؟ المشهور هو التأني ، والأول محكي عن الصدوق ( 2 ) ونسب إلى والده ( 3 ) أيضا قدس سره ، والمعتمد ما ذهب إليه المعظم . لنا - مضافا إلى الأصل - : ما رواه الشيخ عن داود بن فرقد ، عن أدلة المختار بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا زالت الشمس فقد دخل

--> ( 1 ) وردت عناوين المسائل في ( ق ) بالأرقام ( 1 ) ( 2 ) . . . بينما ترك لبعضها بياضا بمقدار كلمة أو أكثره وأما في ( ط ) فوردت العناوين هكذا : ( الأول ) ( المسألة الثانية ) وتركت لبعضها بياضا كالنسخة ( ق ) . وقد رقمنا المسائل متسلسلة حسب ورودها في النسختين . ( 2 ) المقنع والهداية ( الجوامع الفقهية ) : 8 و 51 ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 24 .