الشيخ الأنصاري

285

كتاب الصلاة

بما ذكرنا من اعتبار المقارنة للجزء الأول الواقعي أولى من الجمع باعتبار الاستمرار . ثم الظاهر إن وجه الحكم بالكشف المذكور هو الجمع بين المقدمات الثلاث ، أعني : حصول التحريم بمجموع التكبير ، وتحريم المنافيات في الصلاة ، وكون جزء الجزء جزء ، فما في المدارك : من أن الحكم بالكشف تكلف مستغنى عنه ، وأن الحق تحقق الدخول بمجرد الشروع في التكبير ، وأن توقف تحريم المنافيات على انتهاء التكبير حكم آخر ( 1 ) ، محل نظرة لأن الجمع بما ذكروه أولى من تخصيص أدلة تحريم المنافي في الصلاة بما بعد التكبيرة . ( وهي ركن ) في الصلاة ( تبطل [ الصلاة ] ( 2 ) بتركها عمدا وسهوا ( 3 ) ) إجماعا محققا ومحكيا ، وإن قال في البيان : الأقرب أنها جزء من الصلاة ( 4 ) . ويدل على ركنيته بالمعنى المذكور : روايات كثيرة ( 5 ) مطابقة للأصل ، والروايات المخالفة ( 6 ) محمولة أو مطروحة . وأما إبطال زيادتها مطلقا : فهو مستفاد من عموم قوله : ( من

--> ( 1 ) المدارك 3 : 313 ، مع اختلاف في بعض الألفاظ . ( 2 ) من الإرشاد . ( 3 ) في الإرشاد : أو سهوا . ( 4 ) البيان : 156 . ( 5 ) الوسائل 4 : 715 و 718 ، الباب 2 و 3 من أبواب تكبيرة الاحرام . ( 6 ) الوسائل 4 : 717 ، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الأحاديث 8 و 9 و 10 . و 4 : 718 ، الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 2 .