الشيخ الأنصاري
246
كتاب الصلاة
والرياض ( 1 ) : الاجماع عليه . وفي رواية عبد السلام بن صالح - المحكية عن العيون - : ( إن لم يستطع أن يصلي جالسا فليصل مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة ( 2 ) ، فإن أريد من الرجلين القدمان لم يخالف المشهور . وفي رواية الدعائم : ( ورجلاه مما يلي القبلة ) ( 13 وفيه إجمال . ثم المضطجع والمستلقي إن قدرا على الركوع والسجود أو بعض الانحناء لهما تعين لهما كما مر ، وإلا فيؤميان - كسائر من تعذر عليه الانحناء رأسا - لهما بالرأس مع الامكان ، كما عن جمل السيد ( 4 ) والمحقق ( 5 ) والمصنف قدس سره في جملة من كتبه ( 6 ) والصيمري ( 7 ) والكركي ( 8 ) وجميع من تأخر عنهم ، بل حكي عن المشهور ( 9 ) بل عن مذهب الأصحاب ( 10 ) ، لا لأن الايماء
--> ( 1 ) الرياض 3 : 376 و 377 . ( 2 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 68 ، الحديث 316 ، والوسائل 4 : 693 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 18 . ( 3 ) دعائم الاسلام 1 : 198 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 49 . ( 5 ) الشرائع 1 : 80 والمعتبر 2 : 160 و 161 . ( 6 ) منتهى المطلب 1 : 265 ، والتذكرة 3 : 93 و 94 ، والتحرير 1 : 36 . ( 7 ) لم نقف عليه في تلخيص الخلاف ، ولا في غاية المرام ، وقد نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 312 . ( 8 ) جامع المقاصد 2 : 209 . ( 9 ) حكاه في الحدائق 8 : 79 ( 10 ) لم نقف عليه صريحا ، وفي الذخيرة : 263 ما يلي : ولم يذكروا خلافا في هذا الباب ، ولم أطلع على مصرح بخلافه .