الشيخ الأنصاري
219
كتاب الصلاة
القواعد ( 1 ) والذكرى ( 2 ) - في مسألة ما لو تجدد قدرة العاجز عن القيام بعد القراءة - حيث حكما بأنه يجب حينئذ القيام للهوي إلى الركوع : أن وجوب القيام حينئذ من باب المقدمة ، وكذا ما ذكره في الذكرى ( 3 ) - فيما لو تجدد القدرة حال الركوع - : أنه يقوم منحنيا ، وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركنا . نعم ، علل هذا الحكم في جامع المقاصد ( 4 ) بقوله : لئلا يزيد ركنين . وأظهر من هذا كله كلام له في الذكرى ( 5 ) في رد بعض العامة - في مسألة ناسي السجدة الثانية - : أنه لو ذكرها قائما وقد جلس بعد الأولى لا يجب عليه الجلوس ثانيا للسجدة المنسية ، فلاحظ ( 6 ) ، ولاحظ تفسيره من الفاضل في شرح الروضة ( 7 ) ، والله العالم . ثم إن الظاهر من كلام بعضهم كالشهيد الثاني في الروض ( 8 ) والمسالك ( 9 ) وسبطه ( 10 ) أن المراد بالقيام المتصل بالركوع هو المتصل بجزء من
--> ( 1 ) القواعد 1 : 269 . ( 2 ) الذكرى : 182 . ( 3 ) الذكرى : 182 . ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 215 . ( 5 ) الذكرى : 221 . ( 6 ) في هامش ( ط ) ما يلي : في الذكرى : وقال بعض العامة : ( لا يكفي الجلوس الأول ، بل يجب الجلوس هنا لينتقل إلى السجود ، كما لو خف المريض بعد القراءة قاعدا ; فإنه يجب عليه القيام ليركع عن قيام ، قلنا : الفرق واضح ; لأن الركوع عن قيام لا بد منه مع القدرة عليه ، ولا يتم إلا بالقيام فيجب . ( 7 ) المناهج السوية ( مخطوط ) : 272 . ( 8 ) روض الجنان : 253 ، وفيه : القيام الركني إنما يتحقق مع اتصاله بالركوع . ( 9 ) المسالك 1 : 200 . ( 10 ) المدارك 3 : 326 و 329 .