الشيخ الأنصاري

203

كتاب الصلاة

المقصد الرابع ( 1 ) ما يصلى فيه وفيه مطلبان : الأول : اللباس يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني ، مملوك أو مأذون فيه - ولو صلى في المغصوب عالما بالغصب بطلت وإن جهل الحكم - من جميع ما ينبت من الأرض : من القطن والكتان والحشيش ، وجلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وإن لم يدبغ ، وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ميتة مع غسل موضع الاتصال ، والخز ( 2 ) الخالص ،

--> ( 1 ) لم يتعرض المؤلف قدس سره لشرح هذا المقصد والمقصد الخامس من كتاب الإرشاد ، وأوردناهما هنا إتماما للفائدة . ( 2 ) الخز : دابة من دواب الماء تمشي على أربع ، تشبه الثعلب وترعى من البر وتنزل البحر ، لها وبر يعمل منه الثياب ( مجمع البحرين 2 : 18 ، مادة : ( خزر ) ) .