الشيخ الأنصاري

197

كتاب الصلاة

القيام ، ( و ) يكفيه في الاستقبال أن ( يبرز بين يديه شيئا [ منها ] ( 1 ) ) يستقبله في جميع أحوال الصلاة ، وعن الخلاف ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وجوب أن يستلقي ليستقبل البيت المعمور فيومئ إيماء بغمض عينيه للركوع والسجود وفتحهما للرفع عنهما كما في رواية الهروي ( 5 ) ، وهي على ضعفها مخالفة لأدلة وجوب القيام والركوع والسجود . وعن الصدوق في الفقيه وجوب الاضطجاع ( 6 ) ، ولا دليل عليه إلا أن يريد خصوص الاستلقاء . ( ولو صلى باجتهاد ) أو تقليد ( أو لضيق الوقت ) أو مع السعة إن قلنا بالتخيير للمتحير ( ثم انكشف فساده ) أي فساد عمله ; لوقوعه إلى غير القبلة الواقعية ( أعاد مطلقا ) ، أي : وقتا وخارجا ( إن كان ) حين العمل ( مستدبرا ) على المشهور كما في الروضة ( 7 ) وحاشيتها ( 8 ) ; لفوات المأمور به واقعا ، فيقضي . ولعموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : ( لا تعاد الصلاة إلا من خسة : الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود ) ( 9 ) وفي صحيحته الأخرى :

--> ( 1 ) كلمة ( منها ) من الإرشاد . ( 2 ) الخلاف 1 : 441 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 188 ( 3 ) النهاية : 101 . ( 4 ) المهذب 1 : 85 . ( 5 ) الوسائل 3 : 248 ، الباب 19 من أبواب القبلة ، الحديث 2 . ( 6 ) الفقيه 1 : 274 ، الحديث 845 . ( 7 ) الروضة البهية 1 : 520 . ( 8 ) حاشية الروضة : 183 . ( 9 ) الوسائل 3 : 227 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث الأول .