الشيخ الأنصاري

164

كتاب الصلاة

الأمير عليه السلام : ( لا أبالي أبول أصابني أم ماء ; إذا لم أدر ) ( 1 ) . وعلى فرض الاغماض عن الكل فلعل الإمام عليه السلام صلى على وضع المحراب تقية ، ودفع ذلك ونحوه بالأصل يخرج العلامة عن كونها قطعية لتقدم على غيرها . ( و ) كيف كان ، ( لو فقد ) تيسر ( العلم ( 2 ) عول على العلامات ) المنصوبة للدلالة عليها المذكورة في كتب الفقه وغيرها ، وسيأتي جملة منها لبعض الآفاق . واشتراط التعويل عليها بفقد العلم يكشف عن عدم كونها مفيدة للعلم ، مع أن الظاهر المصرح به في كلام بعض ( 3 ) ومحكي ( 4 ) آخرين - منهم المصنف في المنتهى ( 5 ) تبعا للمحقق في المعتبر ( 6 ) والشهيد في الذكرى ( 7 ) - أنها تفيد العلم بالجهة إذا حررت ( 8 ) على وجهها المعتبر ، وإن أراد العلم بالعين فهو حق ، إلا أنه لا بد من تخصيص العلم المذكور في أول الكلام أيضا بالعين ،

--> ( 1 ) الوسائل 2 : 1054 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ، وفيه : ( إذا لم أعلم ) ( 2 ) في الإرشاد : علم القبلة ( 3 ) انظر : جامع المقاصد 2 : 69 ، والمسالك 1 : 156 ، والروض : 194 ، والمدارك 3 : 132 ، والرياض 3 : 129 ( 4 ) حكاه عن ظاهر المعتبر والمنتهى في الذخيرة : 218 ، وانظر الرياض 3 : 129 ( 5 ) المنتهى 1 : 219 ( 6 ) المعتبر 1 : 69 و 70 ( 7 ) الذكرى : 162 . ( 8 ) في ( ط ) : أحرزت