الشيخ الأنصاري
154
كتاب الصلاة
بصلاة نوح على نبينا وآله وعليه السلام ) ( 1 ) . ولا إشعار في الاستشهاد بصلاة نوح على اختصاص الحكم بحال الاضطرار كما ادعاه في الروض ( 2 ) . ورواية المفضل بن صالح - أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفرات وما هو أصغر منه ( 3 ) من الأنهار في السفينة ، قال : ( إن صليت فحسن ، وإن خرجت فحسن ) ( 4 ) ، ونحوها رواية يونس بن يعقوب ( 5 ) بزيادة ربما توهم اختصاص السؤال بالنافلة أو توهن عمومها للفريضة . وعن تفسير العياشي عن زرارة قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء ؟ قال : النافلة كلها سواء ، تؤمي إيماء أينما توجهت دابتك وسفينتك ، والفريضة تنزل لما عن المحمل إلا من خوف ، فإن خفت أومأت ، وأما السفينة فصل فيها قائما وتوخ ( 6 ) القبلة بجهدك ، فإن نوحا قد صلى الفريضة فيها قائما متوجها إلى القبلة ، وهي مطبقة عليهم . قلت : وما كان علمه بالقبلة ( فيتوجهها ) وهي مطبقة عليهم ؟ ! قال : كان جبرئيل يقومه نحوها ، [ قال : ] قلت : فأتوجه نحوها في كل تكبيرة ؟
--> ( 1 ) الوسائل 3 : 233 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 3 . ( 2 ) روض الجنان : 192 . ( 3 ) في المصدر : وما هو أضعف منه . ( 4 ) الوسائل 3 : 235 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 11 . ( 5 ) الوسائل 3 : 233 ، الباب 13 من أبواب القبلة ، الحديث 5 و 6 . ( 6 ) من هنا إلى قوله قدس سره في الصفحة : 161 : ( والأول أحوط ) ، كتبها المؤلف مكررا مع اختلاف في البيان ، لاحظ نص ذلك في الملحق رقم ( 1 ) الصفحات : 463 - 468