الشيخ الأنصاري

117

كتاب الصلاة

[ مسألة ] [ 2 ] الأظهر الأشهر : انتهاء وقت نافلة الظهر بصيرورة الظل الحادث قدمين ، أعني سبعي الشاخص ، وبعبارة ثالثة : ذراعا من قامة الانسان ، وانتهاء وقت نافلة العصر بصيرورة الظل أربعة أقدام . وقيل : بانتهاء وقت نافلة الظهر بصيرورة ظل كل شئ مثله ( 1 ) ، وانتهاء العصر بصيرورته مثلين . وقيل : بامتدادهما إلى ما قبل آخر وقت الفريضة ( 2 ) . لنا على ما اخترناه - مضافا إلى العمومات الناهية عن التطوع في وقت

--> ( 1 ) وبه قال الحلي في السرائر 1 : 199 ، والمحقق في المتبر 2 : 48 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 20 وغيرهما ، انظر مفتاح الكرامة 2 : 31 ( 2 ) قال في المدارك ( 3 : 69 ) هو مجهول القائل ، وقال في الجواهر ( 7 : 171 ) ولعله الحلبي في الكافي . انظر الكافي في الفقه : 158 ، واختاره النراقي في المستند ( 1 : 241 ) وحكاه فيه عن والده أيضا .